پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص364

[ ولو شرط عوده إليه عند حاجته، صح الشرط وبطل الوقف، وصار حبسا يعود إليه مع الحاجة ويورث.

] – مثل ذلك ليس وقفا على الاشخاص المتصفين بهذا الوصف بل على الجهة المخصوصة، ولهذا لا يعتبر قبولهم ولا قبول بعضهم ولا قبضهم وإن أمكن، ولا ينتقل الملك إليهم وإنما ينتقل إلى الله تعالى، ولا يجب صرف النماء في جميعهم.

ومثل هذا يسمى وقفا على الجهة، لان الواقف ينظر إلى جهة الفقر والمسكنة مثلا ويقصد نفع موصوف بهذه الصفة لا شخص بعينه.

ولا فرق في صحة المشاركة بين أن يكون الواقف متصفا بالصفة التي هي مناط الوقف حالة الوقف وبعده.

وخالف في أصل الحكم ابن إدريس (1) فمنع من انتفاع الواقف بالوقف في ذلك ونظائره، لخروجه عنه فلا يعود.

وقد عرفت جوابه.

وفي بعض فتاوى (2) الشهيد – رحمه الله – أنه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها.

وهو حسن، فإنه إذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه ولم يقصد الجهة، وإذا قصد منع نفسه فقد خصص العام بالنية، وهو جائز فيجب اتباع شرطه للخبر السابق (3)، وإنما الكلام عندالاطلاق.

قوله: ” ولو شرط عوده إليه عند حاجته.

الخ “.

البحث هنا يقع في موضعين: الاول في صحة هذا الشرط.

وفيه قولان: أحدهما: – واختاره المعظم بل ادعى المرتضى (4) عليه الاجماع – صحة العقد والشرط، ولعموم ” أوفوا بالعقود ” (5) ” والمؤمنون عند شروطهم ” (6) وقول العسكري

(1) السرائر 3: 155.

(2) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 9: 28.

(3) المتقدم في ص: 329 الهامش (1).

(4) الانتصار: 226 – 227.

(5) المائدة: 1.

(6) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.