مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص361
[ ولو وقف على نفسه، لم يصح.
وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره.
وقيل: يبطل في حق نفسه، ويصح في حق غيره.
والاول أشبه.
] – ولو كان القبض واقعا بغير إذن المالك كالمقبوض بالقصب والشراء الفاسدففي الاكتفاء نظر، من صدقه في الجملة كما ذكر، والنهي عنه غير قادح هنا، لانه ليس بعبادة خصوصا إذا لم يشترط فيه القربة، ومن أن القبض ركن من أركان العقد والمنهي عنه لا يعتد به شرعا.
ولهذا لو قبض الموقوف عليه بدون إذن الواقف لغى، فلو اعتبر مطلق القبض لكفى وإن أثم.
وقد مضى مثله في باب الرهن (1).
واختلف كلام العلامة في التذكرة (2) فقطع هنا بالاكتفاء بقبض الغاصب، وفي الرهن (3) بعدمه وأنه يشترط الاذن ومضي زمان يمكن فيه تجديد القبض.
وسيأتي مثله في الهبة (4) وأن كلام المصنف يؤذن بالاكتفاء بقبض الغاصب، ولعله أجود.
وحيث لا يعتبر تجديد القبض لا يعتبر مضي زمان يمكن فيه إحداثه وإن اعتبر اعتبر، لان الاذن فيه يستدعي تحصيله ومن ضروراته مضي زمان، بخلاف ما لا يعتبر فيه التجديد.
وقد تقدم له مزيد تحقق في الرهن.
(5) قوله: ” ولو وقف على نفسه لم يصح.
الخ “.
لا خلاف بين أصحابنا في بطلان وقف الانسان على نفسه.
ولان الوقف إزالة ملك وتمليك من الواقف وإدخال ملك على الموقوف عليه، والملك هنا متحقق ثابت لا يعقل إدخاله وتجديده مع ثبوته ولا اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة.
ولانه تمليكمنفعة وحدها أو مع الرقبة، ولا يعقل تمليك الانسان نفسه.
وخالف في ذلك بعض العامة (6) فصححوه بناء على أن استحقاق الشئ وقفا غير استحقاقه ملكا، وقد
(1) و (5) في ج 4: 15 – 16.
(2 و 3) التذكرة 2: 432 و 25.
(4) في ج 6 النظر الاول في حقيقة الهبة.
(6) في هامش ” و “: ” هو الشافعي في أحد قوليه وأحمد وأبو يوسف وجماعة.
منه رحمه الله “.
لاحظ المبسوط للسرخسي 12: 41، واللباب 2: 185 – 186، والشرح الكبير والمغني لابني قدامة 6: 215، 219، وكفاية الاخيار 1: 199.