پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص357

ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد،لم يصح.] – إلى الواقف بعد خروجه يفتقر إلى سبب ولم يوجد، ولانه نوع صدقة فلا يرجع إليه.

والثالث: أنه يصرف في وجوه البر.

ذهب إليه السيد أبو المكارم بن زهرة (1)، ونفى عنه البأس في المختلف (2).

لخروج الملك عن الواقف فلا يعود إليه، وعدم تعلق العقد بورثة الموقوف عليه، وعدم القصد إليهم فلا ينتقل إليهم، واقرب شئ إلى مقصوده وجوه البر.

وضعف القولين ظاهر، وأصحهما الاول.

والمعتبر وارثه عند انقراض الموقوف عليه، كالولاء، ويحتمل وارثه عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض.

وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض، فعلى الاول يرجع إلى الولد الباقي خاصة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقيه من أبيه كما لو كان حيا.

قوله: ” ولو قال: وقفت وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح “.

هذا تفريع على اشتراط التنجيز رتبه مشوشا، إذا كان حقه الابتداء بتفريعه.

ونبه بالمثالين على أنه لا فرق بين تعليقه بوصف لابد من وقوعه كمجئ رأس الشهر، وهو الذي يطلق عليه الصفة، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد، وهو المعبر عنه بالشرط.

واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود، وليس عليه دليل بخصوصه.

نعم، يتوجه على قول الشيخ (3) بجواز الوقف في المنقطع الابتداء – إذا كان الموقوف عليه أولا ممن يمكن انقراضه [ أو يعلم ] (4) كنفسه وعبده، بمعنى صحته

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 541.

(2) المختلف: 493.

(3) المبسوط 3: 293، الخلاف 3: 544 مسألة 10.

(4) كذا في ” و ” وفي ” ب ” و ” م “: ويعلم.

ولم ترد الكلمة في ” س ” و ” ش “.