مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص356
[ فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف، وقيل: إلى ورثة الموقوف عليهم.
والاول أظهر.
] – قوله: ” فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف، وقيل: إلى ورثة الموقوف عليه.
والاول أظهر “.
هذا الخلاف متفرع على القول بصحته وقفا، إذ لا شبهة في كونه مع وقوعهحبسا يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته، كما أنه مع البطلان لا يخرج عنه.
وإنما الكلام على القول بصحته وقفا.
وقد اختلف الاصحاب في انتقاله بعد انقراض المسمين على أقوال: أحدها: وهو قول الاكثر ومنهم العلامة (رحمه الله) في أكثر كتبه (1) -: رجوعه إلى ورثة الواقف، لانه لم يخرج عن ملكه بالكلية، وإنما تناول أشخاصا فلا يتعدى إلى غيرهم.
ولظاهر قول العسكري عليه السلام: إن الوقف على حسب ما يقفه أهله (2)، وإنما وقفوه هنا على من ذكر فلا يتعدى، ويبقى أصل الملك لهم كالحبس أو هو عينه.
واستدل له أيضا برواية جعفر بن حيان (3) عن الصادق عليه السلام.
وهي مع تسليم سندها لا دلالة لها على المطلوب، فلذا لم نطل الكلام بذكرها.
والثاني: انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه.
اختاره المفيد (4) وابن ادريس (5)، وقواه العلامة في التحرير (6) لانتقال الملك إليه (7) قبل الانقراض فيستصحب.
ولان عوده
(1) كالقواعد 1: 267، والمختلف: 492، والتذكرة ة 2: 433، والتبصرة: 126.
(2) تقدم في ص: 354 هامش رقم (4).
(3) الكافي 7: 35 ح 29، الفقيه 4: 179 ح 630، التهذيب 9: 133 ح 565، الوسائل 13:306 ب ” 6 ” من أبواب الوقوف والصدقات ح 8، وفي اسم أبي الراوي اختلاف في كتب الحديث بل في نسخ الكتاب الواحد وفي الروايات المختلفة.
وهنا أيضا وفي ” و ” و ” ش “: حيان، وفي غيرهما: حنان.
(4) المقنعة: 655.
(5) السرائر 3: 165.
(6) التحرير 1: 285.
(7) في ” و ” و ” م ” و ” ب “: إليهم.