مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص355
[.
]وسلم: ” حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ” (1).
وقول العسكري عليه السلام متوقف على تحقق الوقف، وهو المتنازع.
وفيه نظر، لان التمليك الموقت متحقق في الحبس وأخويه، وهذا منه.
واشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه، فيجوز التمسك بالاصل وعموم الامر بالوفاء بالعقد، إذ لا شبهة في كونه عقدا غايته النزاع في بعض شروطه.
والاستدلال بعدم افتراق الحبلين إلى أن يردا الحوض على بقاء الذرية إلى آخر الزمان، فيه: أن افتراقهما لازم بعد الموت إلى البعث، فعدم الافتراق إما كناية عن الاجتماع باعتبار بقاء النفوس الناطقة أو على ضرب من المجاز، ومعهما لا يفيد المطلوب.
والقول بالصحة حسن، ولكن لا يظهر الفرق بين كونه وقفا أو حبسا بدون القصد، فالاولى الرجوع إليه فيه.
ولا يقدح في الحبس استعماله فيه على وجه المجاز، إما لانه شائع في هذا الاستعمال، أو لمنع اختصاص كل بصيغة خاصة بل بما أفاده وهو حاصل.
والقول باستلزام الصحة انتقال الملك عن الواقف وإلا فهو الحبس فيجب أن لا يعود عين النزاع.
وبالجملة فالقول بالصحة في الجملة متجه.
وفائدة الفرق بين الحبس والوقف على هذا الوجه نادرة.
وأما القول بالبطلان فنقله الشيخ (2) عن بعض الاصحاب، واحتج له بأن الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يرده إلى ما يدوم لم يتحقق الشرط.
ولانه يكون منقطعا فيصير الوقف على مجهول.
وفيه: أن المجهول إن أريد به في الابتداء فظاهر فساده، وإن أريد به بعد الانقراض فليس هناك موقوف عليه أصلا، فلا يحكم بالجهالة، إذ بعد انقراضه يصير موروثا كما سيأتي لا موقوفا.
والكلام في اشتراط التأبيد قد سمعته.
(1) لم نعثر عليه بهذا اللفظ، والذي ورد من الفريقين بألفاظ أخر.
راجع البحار ج 23 من ص 104 إلى ص 166.
(2) المبسوط 3: 292، راجع أيضا الخلاف 3: 543 مسألة 9، و 548 مسألة 16.