مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص354
[.
] والثانية: أن يجعله لمن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعده، كما لو وقف على أولاد واقتصر، أو على بطون تنقرض غالبا.
وفي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال أشار إليها المصنف واختار أولها.
ويمكن أن يكون اختار الثاني، لان وجوب إجرائه حتى ينقرض المسمون يشملهما.
ووجه الاول: أن الوقف نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المملك (1) في التخصيص وغيره.
ولاصالة الصحة، وعموم الامر بالوفاء بالعقد (2).
ولان تمليك الاخير لو كان شرطا في تمليك الاول لزم تقدم المعلول على العلة.
ولرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام أن فاطمة عليها السلام أوصت بحوائطها السبعة إلى علي عليه السلام ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين عليهما السلام ثم إلى الاكبر من ولدها (3).
ولعموم ما سلف من توقيع العسكري عليه السلام: ” الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ” (4).
وأجيب عن الاول بأن التمليك لم يعقل موقتا، وكذا الصدقة.
وأصالة الصحةمتوقفة على اجتماع، شرائطها وهو عين المتنازع، لان الخصم يجعل منها التأبيد.
والامر بالوفاء بالعقد موقوف على تحقق العقد، وهو موضع النزاع.
وكون تمليك الاخير شرطا غير لازم، وإنما الشرط بيان المصرف الاخير ليتحقق معنى الوقف.
وفعل فاطمة عليها السلام لا حجة فيه من حيث إنها لم تصرح بالوقف بل بالوصية، ولا إشكال فيها.
ولو سلم إرادتها الوقف فجاز علمها عليها السلام بتأبيد ولدها، للنص على الائمة عليهم السلام وأنهم باقون ببقاء الدنيا (5)، وقوله صلى الله عليه وآله
(1) في ” س ” و ” و “: المالك.
(2) المائدة: 1.
(3) الكافي 7: 48 ح 5، الفقيه 4: 180 ح 632، التهذيب 9: 144 ح 603، الوسائل 13: 311 ب ” 10 ” من أبواب الوقوف والصدقات ح 1.
(4) تقدم مصادره في ص 329 ه 1.
(5) يدل عليه ما ورد في باب الاضطرار إلى الحجة.
راجع البحار 23: 1 – 56.