پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص353

[ القسم الرابع: في شرائط الوقف.

وهي أربعة: الدوام، والتنجيز، والاقباض، وإخراجه عن نفسه.

فلو قرنه بمدة بطل.

وكذا لو علقه بصفة متوقعة.وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا،كأن يقفه على زيد ويقتصر، أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض.

ولو فعل ذلك، قيل: يبطل الوقف، وقيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون.

وهو الاشبه.] – المتقرب بالابوين أولى من المتقرب بأحدهما حتى بالام، فيكون الاخ للابوين أولى من الاخ للام، وهكذا.

وقواه العلامة في المختلف (1) في الاخوة وقطع به فيالتحرير (2) مطلقا من غير فرق بين الاخوة وغيرهم ممن يتقرب بالابوين.

والاقوى المشهور.

قوله: ” فلو قرنه بمدة بطل – إلى قوله – وهو الاشبه “.

هنا مسألتان: إحداهما: أن يقرن الوقف بمدة كسنة مثلا.

وقد قطع المصنف ببطلانه، لان الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يحصل الشرط يبطل.

وقيل: إنما يبطل الوقف ولكن يصير حبسا كالثانية، لوجود المقتضي وهو الصيغة الصالحة للحبس، لاشتراك الوقف والحبس في المعنى فيمكن إقامة كل واحد مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة إرادة الحبس، كما لو اقترن الحبس بالتأبيد، فإنه يكون وقفا كما مر (3).

وهذا هو الاقوى، لكن هذا إنما يتم مع قصد الحبس، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط.

(1) المختلف: 497.

(2) التحرير 1: 288.

(3) لاحظ ص: 312.