مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص352
[ ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا.
وإذا وقف على أقرب الناس إليه، فهم الابوان والولد وإن سفلوا، فلا يكون لاحد من ذوي القرابة شئ، ما لم يعدم المذكورون، ثم الاجداد والاخوة وإن نزلوا، ثم الاعمام والاخوال على ترتيب الارث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يعين التفضيل.
]- قوله: ” ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا “.
لاشتراكهم في أصل الوقف، والاصل يقتضي التسوية إلا ما أخرجه الدليل الخارجي كالارث أو الخاص كما لو شرطه تفضيل بعضهم على بعض، وحينئذ فلا ينحصر في المفضل في الارث بل على حسب ما شرط، لعموم الامر بالوفاء به (1).
ويفهم من تعليل ابن الجنيد في الذكور والاناث كون الاعمام والاخول متفاضلين كذلك.
وسيأتي في الوصية قول بأن إطلاقها للاخوال والاعمام يقتضي أن يكون للاعمام الثلثان وللاخوال الثلث.
وهو ضعيف.
قوله: ” وإذا وقف على أقرب الناس إليه.
الخ “.
الضابط: أنه ينزل على مراتب الارث، فيبدأ أولا بالآباء والاولاد، ثم مع فقد الاولاد للصلب والبطن فلاولادهم، ويشاركون آباء الواقف دون آبائهم وإن كانت العبارة قد تشعر بخلافه، ثم ينتقل إلى الاخوة والاجداد، ويقدم الاقرب إلى الواقف فالاقرب، ثم إلى الاعمام والاخوال كذلك.
ويتساوون في الاستحقاق في كل مرتبة، لان ذلك هو الاصل إلا أن يشترط خلافه فيتبع شرطه، لانه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فيجب الوفاء به.
ومقتضى هذه القاعدة أنه لو اجتمع الاخوة المتفرقون أو الاخوال أو الاعمام كذلك اشتركوا في الاستحقاق واستووا فيه.
والامر فيه كذلك.
وللشيخ (2) قول بأن
(1) راجع الوسائل 13: 295 ب ” 2 ” من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) المبسوط 3: 297.