مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص351
[ وكذا لو وقف على غير معين، كأن يقول: على أحد هذين، أو على أحدالمشهدين، أو الفريقين، فالكل باطل.
وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الاطلاق اشتراك الذكور والاناث، والادنى والابعد، والتساوي في القسمة، إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفصيلا.
] – زيادة في هذا.
وقال ابن الجنيد: ” لو قال: صدقة لله ولم يذكر من يتصدق بها عليه جاز ذلك وكانت في أهل الصدقات الذين سماهم الله تعالى، لان الغرض من الوقف الصدقة والقربة وهو متتحق ” (1).
ورد بأن الغرض من الوقف ليس مطلق القربة بل القربة المخصوصة كما ذكر.
قوله: ” وكذا لو وقف على غير معين.
الخ “.
الوجه فيه ما تقدم من أنه تمليك فلابد من مالك معين ولو في ضمن عام أو مطلق، ولا يعقل تمليك ما ليس بمعين.
ولان الوقف حكم شرعي فلابد له من محل معين يقوم به كما يفتقر مطلق العرض إلى المحل الجوهري، وأحد الامرين أمر كلي لا وجود له خارجا وإن كان كل واحد منهما موجودا خارجا.
قوله: ” وإذا وقف على أولاده أو إخوته – إلى قوله – أو تفضيلا “.
وجه الاشتراك في الجميع تناول اسم القرابة والاولاد ونحوهما للجميع على السواء، والاناث يدخل تبعا في اللفظ المختص بالذكور في مثل هذه الاطلاقات كما يدخلن في الاوامر الشرعية المختصة بالذكور إجماعا.
وحيث ينتفي المقتضي للتفصيل فالحكم بالاشتراك في الاستحقاق يقتضي التسوية بين الجميع، وخالف في ذلك ابن الجنيد (2) وجعله مع الاطلاق للذكر مثل حظ الانثيين حملا على الميراث.
وهو ضعيف.
(1) المختلف: 496.
(2) راجع المختلف: 493.