مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص350
[ وكذا يصح على المرتد.وفي الحربي تردد، أشبهه المنع. ولو وقف ولم يذكر المصرف،بطل الوقف.] – تمليكا، ومن قوله بعد نقله اشتراط القربة: ” والاول أشبه ” أن مختاره عدم اشتراطها في الوقف، وهو الوجه، لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها حصول الثواب، وعموم الادلة على صحته وأن الوقوف على حسب ما يقفها أربابها (1) يدل على عدمه.
وقد تقدم الكلام (2) في تحقيق هذه الاقوال، ولعله أعاد المسألة لينبه على الخلاف، فقد ذكر الحكم فيما سبق مجردا عنه.
قوله: ” وكذا يصح على المرتد “.
المراد به المرتد عن ملة والمرأة المرتدة عن فطرة.
أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه، لانه لا يقبل التملك، وهو شرط صحة الوقف.
ووجه صحة الوقف على المرتد ما تقدم (3) من وجه الصحة على الكافر، لانه بمعناه.
قوله: ” وفي الحربي تردد أشبهه المنع “.
قد تقدم (4) الكلام في ذلك وما يدل على القولين، وكأنه أعاد للتنبيه على الخلاف.
وكان الاولى الاكتفاء بذكره مرة واحدة، وكذا الذمي.
قوله: ” ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، ولم أقف فيه على مخالف إلا ابن الجنيد (5)، وخلافه غير قادح هنا على قاعدة الاصحاب.
ويدل عليه أيضا أن الوقف تمليك كما مر فلابد من مالك كالبيع والهبة، فإنه لو قال: ” بعت داري بكذا أو وهبتها ” ولم يذكر المصرف بطلا اتفاقا، ولانه لو وقف على مجهول ك ” وقفت على جماعة ” بطل فإذا أطلق كان أولى بالبطلان، لان علة البطلان جهالة المصرف وهي متحققة فيهما مع
(1) الوسائل 13: 295 ب ” 2 ” من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) و (3) و (4) في ص: 332 – 333.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 496.