پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص349

[ ولو وقف على بني تميم صح، ويصرف إلى من يوجد منهم.

وقيل: لا يصح، لانهم مجهولون.

والاول هو المذهب.

ولو وقف على الذمي جاز، لان الوقف تمليك، فهو كإباحة المنفعة.

وقيل: لا يصح، لانه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الابوين.

وقيل: يصح على ذوي القرابة.

والاول أشبه.

] – في مطلق نفع المسلمين وإن كانوا اغنياء وجه، لانه من جملة وجوه الخير وإن كان غيره من الوجوه أكمل، فإن المذكورة سابقا متفاضلة أيضا، ولا يجب تحري الاكمل منها للاصل وصدق المعنى الموقوف عليه.

قوله: ” ولو وقف على بني تميم صح.الخ “.

القائل بعدم الصحة ابن حمزة فإنه قال: ” لا يصح الوقف على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد ” (1).

وهو مذهب الشافعي (2)، للجهل بالمصرف حيث إنه يتعذر استيعابهم وحصرهم.

وهو مدفوع بالاخبار (3) والاجماع الدالين على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين مع انتشارهم وعدم حصرهم.

ونبه بقوله: ” والاول هو المذهب ” على ندور المخالف وضعف قوله بحيث لا يكاد تخرج المسألة بسبب خلافه عن الاجماع.

وفي التذكرة (4) أسند القول إلى علمائنا مشعرا بالاجماع عليه.

قوله: ” ولو وقف على الذمي جاز.الخ “.

أشار بقوله: ” لان الوقف تمليك ” إلى دليل الجواز، وحاصله: أن الوقف – كما سلف – تمليك عين أو منفعة، والذمي قابل للتمليك والاباحة.

وأشار إلى أن عدم الصحة مبني على اشتراط القربة.

وقد علم من عدم اشتراطها فيما سبق، ومن جعله

(1) الوسيلة: 370.

(2) أنظر المغني لابن قدامة 6: 261.

(3) راجع الوسائل 13: 308 ب ” 8 ” من أبواب الوقوف والصدقات.

(4) التذكرة 2: 430.