پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص348

ولو وقف في وجوه البر وأطلق،صرف في الفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.] – ويمكن أن يقال هنا: إن الوقف على المصالح الخاصة (1) في الحقيقة وقف على المسلمين، إلا أنه مخصص ببعض مصالحهم كما نبه عليه في الوقف على المساجد (2)، وذلك هو المصحح للوقف على تلك المصالح التي لا تقبل الملك.

وحينئذ فلا يلزممن بطلان المصلحة بطلان الوقف، بل يصرف إلى سائر مصالح المسلمين أو يتعين الاقرب إلى تلك المصلحة فالاقرب، فيصرف وقف المسجد إلى مسجد آخر، والمدرسة إلى مدرسة أخرى، والقنطرة إلى مثلها، وهكذا، نظرا إلى تعلق غرض الواقف بذلك الصنف، فإذا فات الشخص كان باقي أفراد الصنف أقرب إلى مراده.

ولعل هذا أقرب إلا أنه يشكل بالمصلحة التي يعلم انقطاعها، فإن الدليل آت فيها وحكم منقطع الآخر متناول لها، إلا أن يخص هذا بما لا يتعلق بمصلحة المسلمين بل بمثل الوقف على أولاده من غير أن يسوقه في باقي البطون ونحو ذلك.

وليس بذلك البعيد.

وللتوقف مجال.

واعلم أنه على تقدير صرف الوقف في وجوه البر مع بطلان المصلحة الخاصة لو عادت بعد انقطاعها وجب عوده إليها، لوجوب الوفاء بالعقد السابق، خرج منه ما إذا تعذر فيبقى الباقي.

وعلى هذا القياس (3).

قوله: ” ولو وقف في وجوه البر وإطلق.

الخ “.

البر – بالكسر – يطلق على معان منها الطاعة، والاحسان، والخير.

وهذه الثلاثة تصلح هنا، فمعنى وجوه البر وجوه الخير أو وجوه الطاعة لله ونحوه، فينصرفإلى القربات كلها كنفع الفقراء والمساكين وطلبة العلم وعمارة المسجد والمدارس والقناطر والمشاهد وإعانة الحاج والزائرين وأكفان الموتى ونحو ذلك.

وفي جواز صرفه

(1) في ما لدينا من النسخ الخطية: خاصة.

(2) لاحظ ص: 331.

(3) كذا في ” و ” وفي ” س “: وعلى هذا، وفي غيرهما: على هذا.