مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص347
[.
] التي بطل رسمها، لاستواء القرب كلها في عدم تناول عقد الوقف لها وعدم قصدالواقف لها بخصوصها، ومجرد المشابهة لا دخل له في تعلقه بها، فيبطل القيد ويبقى أصل الوقف من حيث القربة.
هذا غاية ما قرروه لتوجيهه.
وفيه نظر: فإنه لا يلزم من قصد القربة الخاصة وإرادتها قصد القربة المطلقة، فإن خصوصيات العبادات مقصورة ولا يلزم بعضها من إرادة بعض.
والدعوى المشهورة – من أن المطلق جزء من المقيد (1) فقصده يستلزم قصده كما أن العلم به يستلزم العلم به – ممنوعة.
والتحقيق: أن المصلحة المذكورة الموقوف عليها لا يخلو: إما أن يكون مما ينقرض غالبا، أو ما يدوم غالبا، أو يشتبه الحال.
فالاول: كالوقف على مصلحة شجر مخصوص كالتين والعنب.
وهذا الوقف يكون كمنقطع الآخر أو هو بعض أفراده، فيرجع بعد انقضائه إلى الواقف أو ورثته على الخلاف حيث لا يجعله بعده لمصلحة أخرى يقتضي التأبيد.
والثانى: كالوقف على مصلحة عين من ماء مخصوص ونحوه مما تقتضي العادة بدوامه فيتفق غوره، أو على قنطرة على نهر فيتفق انقطاعه أو انتقاله عن ذلك المكان حيث لا يكون العادة قاضية بذلك.
والمتجه فيه ما ذكره الاصحاب، لخروج الملكعن الواقف بالوقف فعوده إليه يحتاج إلى دليل، وهو منتف.
وصرفه في وجوه البر أنسب بمراعاة غرضه الاصلي إن لم يجز صرفه فيما هو أعم منه.
والثالث: كالوقف على مسجد في قرية صغيرة أو على مدرسة كذلك بحيث يحتمل انقطاع مصلحته كما يحتمل دوامها.
وفي حملها على أي الجهتين نظر، من أصالة البقاء فكيون كالمؤبد، والشك في حصول شرط انتقال الملك عن مالكه مطلقا الذي هو التأبيد فيحصل الشك في المشروط، فلا يحكم الا بالمتيقن منه وهو خروجه عن ملكه مدة تلك المصلحة، ويبقى الباقي على أصالة البقاء على ملك مالكه.
(1) في ” م، و “: المقيد جزء من المطلق.
وفي ” ب “: القيد.