مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص344
[.
] دارا ” (1)، مع أن الكليني – رحمه الله – ذكر في الكافي ثلاث روايات بذلك معتبرات الاسناد: إحداها رواها عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ” (2).
والثانية بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ” (3).
والثالثة عن عمرو بن عكرمة أيضا، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل في آخره: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليا وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا، ثم أومأ بيده إلى كل أربعين دارا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ” (4).
والرواية الاولى من الحسن.
ولولا شذوذ هذا القول بين أصحابنا لكان القول به حسنا لكثرة رواياته من الطرفين، وكثيرا ما يثبت الاصحاب أقوالا بدون هذا المستند، والعامة عاملون برواياتهم في ذلك.
إذا تقرر ذلك فنقول: إن رجعنا في ذلك إلى العرف فالامر واضح، فما حكم بدخوله يدخل وما لا فلا.
وإن رجعنا إلى الاذرع فالمعتبر منها الشرعية، وهي أربعة وعشرون إصبعا.
ثم إن انتهى العدد إلى آخر دار أو بين دارين فالحد متميز، وإن انتهى في أثناء دار هل يدخل في الحد أم لا؟ يبنى على دخول الغاية في المغيا مطلقا أم لا، بالتفصيل بالفصل (5) المحسوس فلا يدخل وعدمه فيدخل.
والاقوى تفريعا
(1) الجامع الصغير للسيوطي 1: 570 ح 3687، كنز العمال 9: 52 ح 24895.
(2 و 3) الكافي 2: 669 ح 2 و 1، الوسائل 8: 491 ب ” 90 ” من أبواب أحكام العشرة ح 1 و 2.
(4) الكافي 2: 666 ح 1، الوسائل 8: 487 ب ” 86 ” من أبواب أحكام العشرة ح 1.
(5) كذا في ” م “، وفي غيرها: بالمفصل.