مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص342
[ والطالبيين: فهو لمن ولده أبو طالب عليه السلام.
ويشترك الذكور والاناث المنسوبون إليه من جهة الاب نظرا إلى العرف.
وفيه خلاف للاصحاب.
] – قوله: ” ويشترك الذكور والاناث المنسوبون إليه. الخ “.
لا إشكال في دخول الذكور والاناث في المنسوب وإن وقع بلفظ المذكر كالهاشميين والعلويين، لان اللفظ حينئذ يشمل الاناث تبعا كما يتناولهن في جميع الخطاب الواقع في التكليف في الكتاب والسنة، ولصدق إطلاقه على الاناث يقال: فلانة علوية أو هاشمية أو تميمية وغيره.
والخلاف الذي أشار إليه بين الاصحاب في اختصاص النسبة إليه بالاب أو عمومها للاب والام، فالمشهور بينهم الاختصاص بالاب، لانه المعروف منه لغة وشرعا قال تعالى: (أدعوهم لآبائهم) (1)، وقال الكاظم عليه السلام: ” من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ، فإن الله تعالى يقول: ” أدعوهم لآبائهم ” (2).
وقال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
بنوهن أبناء الرجال الاباعد (3) وذهب المرتضى (4) إلى دخول أبناء البنات، لاستعماله فيه، والاصل فيه الحقيقة.
أما الاول فلقول النبي صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الحسن والحسين عليهما السلام: ” هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا ” (5)، ولقوله تعالى: (ومن ذريته داود – إلى قوله – وعيسى) (6) مع عدم انتساب عيسى إليه بالاب.
وأما الثاني فقد
(1) الاحزاب: 5.
(2) الكافي 1: 540 ذ ح 4، التهذيب 4: 129 ذ ح 366، الوسائل 6: 359 ب ” 1 ” من أبواب قسمة الخمس ذ ح 8.
(3) خزانة الادب 1: 444 – 445.
(4) راجع رسائل الشريف المرتضى 3: 262 – 265، و 4: 328 مسألة (5).
(5) إعلام الورى: 208.
(6) الانعام: 84 – 85.