مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص341
[ فلو وقف على الامامية كان للاثني عشرية.
ولو وقف على الزيدية، كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام.
وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب، كان لكل من انتسب إليه بالابوة، كالهاشميين: فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب عليه السلام والحارث وأبي لهب.
] – هذا هو الضابط في جميع هذه المسائل، لكن مع اتفاق العرف أو الاصطلاح على الاطلاق لا كلام في انصرافه إليه، ومع التعدد يحمل على المتعارف عند الواقف، وبهذا يتخرج الخلاف والحكم في الجميع.
قوله: ” فلو وقف على الامامية كان للاثني عشرية “.
أي القائلين بإمامتهم المعتقدين لها.
والكلام في اعتقاد عصمتهم كما سبق في المؤمنين، فإن الشهيد – رحمه الله – شرط في الدروس (1) ذلك فيهما.
ويظهر منه أن الخلاف في اشتراط اجتناب الكبائر آت هنا، وليس كذلك.
والفرق يظهر من دليل القائل باشتراطه، فإن مفهوم الامامية لا مدخل له في العمل مطلقا، بخلاف المؤمنين.
قوله: ” ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي “.
الزيدية ينسبون إلى زيد بن على بن الحسين عليهما السلام، ويجعلون الامامة بعده لكل من خرج بالسيف من ولد فاطمة عليهم السلام من ذوي الرأي والعلم والصلاح، هكذا حكم الشيخان (2) وتبعهما الاكثر.
وقال ابن إدريس (3): هذا الاطلاق ليس بجيد، بل إذا كان الواقف زيديا كان كذلك وإن كان إماميا كان الوقف باطلا، بناء منه على أن وقف المحق على غيره باطل.
وهو باطل.
(1) الدروس: 232.
(2) المقنعة 655، النهاية: 598.
(3) السرائر 3: 162 – 163.