پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص338

[.

] ليس بمؤمن، وهذا مذهب الوعيدية، وقريب منه قول المعتزلة بأن للفاسق منزلة بين المنزلتين.

والثاني: اعتقاد إمامة الاثني عشر إماما عليهم السلام، وهذا هو المعنى المتعارف بين الامامية.

فإذا وقف واقف على المؤمنين وأطلق فإن كان من الامامية انصرف الوقف إلىالاثني عشرية، لانه المعروف عندهم من هذا الاطلاق، وإن كان من غيرهم فظاهر المصنف والاكثر كونه كذلك.

وهو مشكل، لان ذلك غير معروف عنده ولا قصده متوجه إليه فكيف يحمل عليه؟! وليس الحكم فيه كالمسلمين في أن لفظه عام فينصرف إلى ما دل عليه اللفظ وإن خالف معتقد الواقف كما تقدم، لان الايمان لغة (1) هو مطلق التصديق وليس بمراد هنا، واصطلاحا يختلف بحسب المصطلحين، والمعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إمامي كان حسنا، أو يقال: إذا كان من الوعيدية يحمل على معتقده، أو من الامامية فعلى معتقده، أو من غيره فعلى معتقده، عملا بشهادة الحال ودلالة العرف الخاص والقرائن الحالية.

ولو كان الواقف إماميا وعيديا كما اتفق لكثير من قدمائنا تعارض العرفان عنده، ولعل حمله على المعنى المشهور – وهو الاخير – أوضح، لانه أعرف.

إذا تقرر ذلك: فهل يشترط مع الاعتقاد المذكور في المعنى المشهور اجتناب الكبائر؟ قال الشيخ (2): نعم، فلا يجوز للفساق من الامامية أخذ شئ منه، وتبعه جماعة (3).

ولعل مبناه على أن العمل جزء من الايمان كما هو مأثور عن السلف ووردفي كثير من الاخبار (4)، وأنه مركب من ثلاثة أشياء: اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان

(1) راجع الصحاح 5: 2071 مادة (امن).

(2) النهاية: 597 – 598.

(3) منهم ابن البراج في المهذب 2: 89، وابن حمزة في الوسيلة: 371.

(4) راجع الوسائل 11: 127 ب ” 2 ” من أبواب جهاد النفس ح 3 و 4 و 5 وغير ذلك.