پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص336

[ والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، دون غيرهم.

ولو وقف الكافر كذلك، انصرف إلى فقراء نحلته.

] – أي وقف الكافر على أحد الكتابين، وفي معناه وقفه على البيع والكنائس، إلا أن عوده إليها في العبارة بعيد، لتوسط ما ليس بمراد بين الحكمين وهو الوقف على العصاة المذكورين.

ووجه الجواز حينئذ اعتقادهم شرعيته، وإقرارهم على دينهم.

وهو يتم إن لم يشترط في الوقف القربة كما هو ظاهر كلام المصنف – رحمه الله – حيث لم يتعرض لاشتراطها، وإلا أشكل من حيث إن ذلك معصية في الواقع فلا يتحقق معنى القربة فيها، إلا أن يراد قصدها في الجملة وإن لم يحصل، أو قصدها ممن يعتقد حصولها.

وهذا هو الظاهر.

قوله: ” والمسلم إذا وقف على الفقراء.

الخ “.

لما كان الفقراء جمعا معرفا مفيدا بصيغته العموم الشامل للمسلمين والكفار كان مدلول الصيغة من هذه الحيثية شمول الوقف على الفقراء الجميع، إلا أن ذلك مفهوم لغوي والعرف يخالفه، فإنه يدل على إرادة المسلم فقراء المسلمين وإرادة الكافر فقراء نحلته، فتخصص به، لان العرف مقدم.

وهذا يتم مع تحقق دلالة العرف وشهادة الحال عليه، فلو انتفت فلا معارض للغة، إلا أن ثبوتها لما كان ظاهرا أطلق – كغيره – الحمل على ما دلت عليه الآن.

ولا فرق بين الوقف على الفقراء مطلقا – كما مثل – وفقراء بلده أو بلد مخصوص.

نعم، لو لم يكن في البلد المعين إلا فقراء الكفار حيث يكون الواقف المسلم أو بالعكس وعلم الواقف بذلك انصرف إلى الموجود كيف كان، عملا بالاضافة، وحذرا من بطلان الوقف حيث لا مصرف له مع إمكان حمله على الصحة، ولانتفاء القرينة.

ولو لم يعلم بذلك ففي كون الحكم كذلك وجهان، من وجود الاضافة والعموم المتناول للموجود، ومن أنه بعدم العلم لا توجد القرينة الصارفة عن المتعارف.

ولعل إلحاقة بالاول أولى.