پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص335

[ وكذا لو وقف في معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر.

وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة والانجيل لانها محرفة.

ولو وقف الكافر جاز.

] – قوله: ” وكذا لو وقف في معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شارب الخمر “.

المراد أنه وقف عليهم من حيث هم كذلك بأن جعل الوصف مناط الوقف.

ووجه عدم الصحة حينئذ ظاهر، لانه معصية من حيث الاعانة على فعل المحرم.

أما لو وقف على شخص متصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناطه صح، سواء أطلق أم قصد جهة محللة.

قوله: ” وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة والانجيل، لانها محرفة “.

نبه بقوله ” يسمى الآن ” على أن ما بأيديهم ليس هو الذي أنزله الله تعالى وإن كان منسوخا يحرم الوقف من هذه الجهة.

والمراد أنه بجملته ليس هو الذي أنزله الله وإن كان بعضه منه، للقطع بأنهم لم يحرفوا جميع الكتاب بل بعضه.

وتحريم الوقف على الكتابين ظاهر، للتحريف والنسخ، فيحرم كتبهما وحفظهما لغير النقض والحجة، وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شئ من التوراة، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الصحيفة في يده وقال له: ” أفي شك أنت يابن الخطاب، ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ” (1).

وهذا يدل على أن النظر إليها معصية أيضا وإلا لما غضب منه لذلك.

وينبغي جواز الوقف عليهما على الوجه الذي يجوز إمساكهما لاجله وهو النقض والحجة، لان الجهة حينئذ طاعة، إلا أن الفرض لما كان نادرا أطلقوا المنع من الوقف عليهما.

قوله: ” ولو وقف الكافر جاز “.

(1) المغني لابن قدامة 6: 268.