مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص332
[ ولا يقف المسلم على الحربي لو كان رحما.
ويقف على الذمي، ولوكان أجنبيا.
] – وإقامة شعار الدين ونحوه، فكأنه وقف عليهم بشرط صرفه على وجه مخصوص، وهو جائز.
ومثله الوقف على أكفان الموتى ومؤنة حفر قبورهم ونحو ذلك.
قوله: ” ولا يقف المسلم على الحربي.
الخ “.
هنا مسألتان: إحداهما: الوقف على الحربي.
والمشهور عدم جوازه مطلقا لقوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم) (1) الآية، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه، خصوصا إذا اشترطنا في الوقف القربة فإن النهي ينافيها.
ولان الوقف إذا تم وجب الوفاء به وحرم تغييره ونقله عن وجهه، ومال الحربي فئ للمسلم يصح أخذه وبيعه، وهو ينافي صحته.
وربما قيل بجوازه لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” على كل كبد حرى أجر ” (2) وعموم قوله عليه السلام: ” الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ” (3)، وغيره من الاخبار الدالة بإطلاقها عليه، مع القدح في دليل المنع، فإن الظاهر من النهي عن المودة له من حيث كونه محادا لله وإلا يحرم محادثتهم على وجه اللطف ونحوه منالاكرام، وتحريم تغييره من حيث الوقف لا ينافيه من حيثية أخرى وهي جواز التصرف في مال الحربي بأنواع التصرفات المستلزم لتغييره.
وكيف كان فالمذهب المنع.
(1) المجادلة: 22.
(2) عوالي اللئالي 1: 95 ح 3.
(3) تقدم مصادره في ص 329 هامش (1).