پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص331

ولا يصح على المملوك،

ولا ينصرف الوقف إلى مولاه، لانه لم يقصده بالوقفية.

ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد، لان الوقف في الحقيقة على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم.

] – يفرض انقراضه كالوقف على الميت أو الحائط، أو يجهل وقت انقراضه كالوقف على الملك، فإن انصراف الوقف ابتداء إلى من يصح الوقف عليه خلاف الشرط، ولا مدة معلومة ترتقب حتى يكون هناك شرط منضم إلى وقف منجز كما قالوه.

لكن الشيخ (1) هنا جزم بانتقال الوقف إلى من يصح عليه ابتداء كما حكيناه عنه.

ولا يخفى ما فيه.

قوله: ” ولا يصح على المملوك.الخ “.

بناء على أن المملوك لا يملك شيئا أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف كفاضل الضريبة، ولو قلنا بملكه مطلقا صح الوقف عليه وإن كان محجورا عليه إذا قبلمولاه.

ونبه بقوله: ” ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ” على خلاف بعض العامة (2) حيث جوز الوقف عليه وجعله مصروفا إلى مولاه.

ونبه بقوله: ” لانه.

الخ ” على وجه رده، فإن الوقف عقد والعقد تابع للقصد فكيف ينصرف إلى مولاه وهو غير مقصود؟!.

قوله: ” ويصح الوقف على المصالح.

الخ “.

أشار بالتعليل إلى جواب سؤال يرد على صحة الوقف المذكور من حيث إن هذه المصالح المذكورة وشبهها لا تقبل التملك، وهو شرط صحة الوقف كما سلف.

وتقرير الجواب: أن الوقف وإن كان لفظه متعلقا بالجهات المذكورة إلا أنه في الحقيقة وقف على المسلمين القابلين للتملك، غاية ما هناك أنه وقف على المسلمين باعتبار مصلحة خاصة، لانهم المنتفعون بها، فإن الغرض من المسجد ترددهم إليه للعبادة

(1) المبسوط 3: 294.

(2) الوجيز 1: 245، جواهر العقود 1: 314.