مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص330
[ وكذا لو وقف على من لا يملك،ثم على من يملك.وفيه تردد، والمنع أشبه.] – حين فلا ينفعه، فصلحت الواسطة للمانعية.
والقول بالصحة للشيخ في الخلاف (1) وموضع من المبسوط (2)، محتجا بأصالة الصحة وأنه ضم صحيحا إلى فاسد فلا يفسده.
وقد عرفت أن الاصالة انقطعت، والضميمة مبطلة.
إذا عرفت ذلك: فعلى المختار من بطلان الوقف لا بحث.
وعلى القول بالصحة فهل تصرف منفعة الوقف في الحال إلى من يصح في حقه أم لا؟ وجهان، وقد ظهر من خلال دليل المجوز.
وفصل الشيخ في المبسوط فقال: ينظر فإن كان الذي بطل الوقف في حقه لا يصح اعتبار انقراضه مثل أن يقف أولا على مجهول أو ميت فإنه يكون في الحال لمن يصح الوقف في حقه، فيكون الاول بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف، لان وجوده كعدمه، وإن كان الموقوف عليه أولا يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فمنهم من قال: يصرف إليهم في الحال، لانه لا مستحق غيرهم، وهو الصحيح، ومنهم من قال: لا يصرف إليهم في الحال، لانه إنما جعل منفعة الوقف لهم بشرط انقراض من قبلهم، والشرط لم يوجد فيصرف إلى الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا، ثم إذا انقرض رجعت إليهم (3).
ولا يخفى عليك ضعف هذه الوجوه لعدم الدليل عليها، وعدم قصد الواقف لها، فالمصرف على تقدير الصحة مشكل.
قوله: ” وكذا لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك.
وفيه تردد.
والمنع أشبه “.
الحكم فيه كما تقدم.
ويزيد القول بالصحة هنا ضعفا لو كان من لا يملك لا
(1) الخلاف 3: 544 مسألة 10.
(2 و 3) المبسوط 3: 293 – 294.