مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص329
[.] لزم الثاني.ويدل على بطلان الثاني قول العسكري عليه السلام في مكاتبة محمد بن الحسن الصفار: ” الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها “.
(1) ولا شبهة في أن الواقف لم يقصد الموجود ابتداء فلا ينصرف إليه، بل يكون كالمعلق على شرط وهو باطل.
وبهذا يبطل ما قيل في جوابه: بأنا نلتزم أن هناك موقوفا عليه، ثم إن أمكن انقراض الاول اعتبر انقراضه، فيكون انقراضه شرطا في تجويز الانتفاع لا في نفوذالوقف، والنماء للواقف أو ورثته كمنقطع الوسط أو يساوي من لا يمكن انقراضه، ويقال فيهما: إنه لما كان المصدر به محالا كان شرط الواقف له كلا شرط، فلا يلزم بمخالفته محال، واتباع شرط الواقف إنما يلزم لو كان سايغا، وبطلان الوقف إنما يلزم لو لم يكن هناك موقوف عليه، لكنه موجود قطعا، والواسطة غير صالحة للمانعية.
هذا غاية ما أجابوا به، وفساده يظهر مما قلناه.
ويزيده بيانا أن انقراض الاول إذا جعل شرطا في انتفاع الثاني وجعل النماء للواقف زمانه لم يتحقق إخراج الوقف عن نفسه مطلقا فلم يقع صحيحا، وقد قطع الاصحاب بأنه لو نجز الوقف وشرط لنفسه فيه شرطا من الغلة أو وفاء دين ونحوه وإن كان معلوما لم يصح، مع أنه شرط مضبوط غير مناف لتنجيز الوقف بخلاف المتنازع [ فيه ] (2).
وبناؤه على منقطع الوسط رد إلى المتنازع [ فيه ] (3)، فإنه بمثابة منقطع الاول فيما بعد الانقطاع، وإن أراد فيما قبله فالفرق واضح.
وجعل ما لا يقرض انقراضه كشرط المحال فيكون كلا شرط ضعيف، لان مرجعه إلى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد بل يقتصر على إلغائه، وهو قول ضعيف.
وقد تقدم (4) الكلام في ضعفه وأن ذلك خلاف المقصود الذي لا يتم العقد بدونه.
وقوله: ” إن الموقوف عليه موجود ” إن أراد به ابتداء فممنوع أو بعد
(1) الكافي 7: 37 ح 34، الفقيه 4: 176 ح 620، التهذيب 9: 129 ح 555، الوسائل 13: 295 ب ” 2 ” من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(2 و 3) من الحجرتين.
(4) في ج 3: 273.