پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص326

[.

] الاجرة.

وإن أطلق فله أجرة مثل عمله على الاقوى.

واعلم أن وظيفة الناظر في الوقف العمارة له أولا، وتحصيل الربع، وقسمته على المستحق، وحفظ الاصل والغلة، ونحو ذلك من مصالحه.

هذا كله مع الاطلاق، ولو فوض إليه بعضها اختص به، ولو شرك معه غيره مطلقا اشتراكا على الاجتماع كما مر، أو خص كلا بمصلحة اختص بحسب ما عين، أو فوض لكل منهما الاستقلال على الاجتماع والانفراد اتبع.

ولو اختص أحدهما بالعدالة أو بقي عليها ضم إليه الحاكم حيث لا يكون منفردا، أو انضم إلى الموقوف عليه إن انتقل إليه النظر كما تقدم.

وحيث يتحقق الناظر بوجه لا يجوز التصرف في شئ من الاعمال المذكورة ولا في شئ من الغلة إلا بإذنه، وإن كان المتصرف هو المستحق لها والناظر غير مستحق، عملا بالشرط.

هذا هو الذي يقتضيه إطلاق النص (1) والفتوى إلا أن فيه إشكالا من وجهين: أحدهما: ما لو كان الموقوف عليه متحدا إما ابتداء أو لاتحاده في بعض الطبقات اتفاقا، فإنه مختص بالغلة، فتوقف تصرفه فيها على إذن الناظر بعيد، لعدم الفائدة، خصوصا مع تحقق صرفها إليه بأن تكون فاضلة عن العمارة وغيرها مما يقدم على القسمة يقينا.

نعم، لو أشكل الحال توقف على إذنه قطعا، لاحتمال أن يحتاج إليها أو إلى بعضها في الامور المتقدمة على اختصاص الموقوف عليه.

وثانيهما: الاوقاف العامة على المسلمين ونحوهم التي يريد الواقف انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مر بها كأشجار الثمار، فإن مقتضى القاعدة أيضا عدم جواز تصرف أحد منهم في شئ منها إلا باذن الحاكم.

ولا يخلو من إشكال وتفويت لكثير من أغراض الواقف، بل ربما دلت القرينة على عدم إرادة الواقف النظر

(1) الوسائل 13: 295 ب ” 2 “، و 311 ب ” 10 ” من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.