مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص325
[.
] اختص به.
إذا تقرر ذلك فنقول: متى قلنا إن النظر إلى الواقف ابتداء أو مع شرطه فالنظر إليه، سواء كان عدلا أم لا، لانه إنما نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه فيتبع شرطه.
وإن كان إلى غيره بشرطه اشترطت عدالته، فإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر، وكان الحكم فيه كما لو أطلق.
ويشترط فيه – مضافا إلى ذلك -الاهتداء إلى كيفية التصرف كما يعتبر ذلك في الوصي.
ولو عادت إليه العدالة بعد خروجها عاد إليه إن كان مشروطا من الواقف وإلا فلا.
وبما ذكرناه من عدم اشتراط عدالته إن شرطه لنفسه قطع في التذكرة (1)، مع احتمال اشتراطها مطلقا، لخروجه بالوقف عن الملك ومساواته لغيره، فلابد من اعتبار الثقة في التولية كما يعتبر في غيره.
ثم الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له عزله مطلقا، لعموم الامر (2) بالكون مع الشرط.
ولو كان منصوبا من قبله بعده بالنظر المتناول له جاز له عزله متى شاء، لانه حينئذ كالوكيل.
ولا يجب على المشروط له النظر القبول، للاصل.
ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لانه غير واجب في الاصل فيستصحب.
فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء، فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه، ويحتمل الحاكم مطلقا، لخروج الموقوف عليه عن استحقاق النظر بشرطه، فعوده إليه يحتاج إلى دليل، بخلاف الحاكم، فإن نظره عام.
وكما يجوز شرط النظر لواحد ومتعدد موجود يجوز جعله لمعدوم تبعا، كسوقه (3) في بطون وذرية وما شاكل ذلك، عملا بعموم الامر بالوفاء بالشرط.
ثم إن شرط للناظر شيئا من الريع جاز، وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وإن كان أقل من
(1) التذكرة 2: 441.
(2) التهذيب 7: 371 ح 1053، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4 وغيرها.
(3) في ” س “: لسوقه.