مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص324
[ ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره، فان لم يعين الناظر، كان النظر إلى الموقوف عليه، بناء على القول بالملك.
] – بالمتنازع، لان المجوز لا يسلم الحجر عليه في هذا التصرف الخاص، لكن لما كان الحجر عليه في النصوص والفتاوى مطلقا بل الاجماع عليه في الجملة أقامه مقامالدليل على المنع، وإن كان لا يخلو من شئ.
قوله: ” ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه.
الخ “.
الاصل في حق النظر أن يكون للواقف، لانه أصله وأحق من يقوم بإمضائه وصرفه في أهله.
فإذا وقف فلا يخلو: إما أن يشترط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما أو لا يشترط شيئا.
فإن شرط لنفسه صح ولزم.
وإن شرطه لغيره صح بحسب ما عينه عملا بمقتضى الشرط المشروع، وقد شرطت فاطمة عليها السلام النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لامير المؤمنين عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم الاكبر من ولدها (1)، وشرط الكاظم عليه السلام النظر في الارض التي وقفها للرضا عليه السلام وأخيه ابراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما الخ (2)، وهذا كله مما لا خلاف فيه.
وإن أطلق ولم يشترط النظر في متن العقد لاحد بني الحكم على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معينا ولله تعالى إن كان على جهة عامة – كما هو الاقوى – فالنظر في الاول إلى الموقوف عليه وللحاكم الشرعي في الثاني، لانه الناظر العام حيث لا يوجد خاص،ويصير الواقف في ذلك بعد العقد كالاجنبي.
ثم إن تعدد الناظر الثابت بالخصوص أو بالعموم اشتركوا فيه، فليس لاحد منهم التصرف بدون إذن الباقين، وإن اتحد
(1) الكافي 7: 48 ح 5، الفقيه 4: 180 ح 632، التهذيب 9: 144 ح 603، الوسائل 13: 311 ب ” 10 ” من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 1.
(2) الكافي 7: 53 ح 8، الفقيه 4: 184 ح 647، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 33 ب ” 5 ” ح 1، التهذيب 9: 149 ح 610، الوسائل 13: 314 ب ” 10 ” من أبواب كتاب الوقف والصدقات ح 5.