مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص323
وفي وقف من بلغ عشرا تردد.والمروي جواز صدقته.
والاولى المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد.
] – ممنوع، فإن المشاع يصح قبضه كما يصح قبض المقسوم، لانه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح، وإن كان هو النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معا.
وقد تقدم (1) تحقيقه في البيع وأن المختار توقفه على إذن الشريك إن كان منقولا وعدمه إن كان عقارا.
قوله: ” وفي وقف من بلغ عشرا تردد.الخ “.
أشار بقوله: ” والمروي جواز صدقته ” بعد تردده في جواز وقفه إلى أن وقفه لم يرد به نص بخصوصه وإنما ورد بجواز صدقته، لكن الشيخ (2) وجماعة (3) عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الاعم والرواية رواها زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وهو جائز (4) “، وقريب منه رواية سماعة (5).
ومثل هذه الاخبار الشاذة المخالفة لاصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم.
وفي قول المصنف: ” والاولى المنع ” رائحة الميل إليه، لان لفظ الاولى لا يمنع النقيض.
واستدلاله بتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد نوع من الاستدلال
(1) في ج 3: 240.
(2) قال في النهاية: 596: والوقف والصدقة شئ واحد.
(3) نقل ابن فهد الحلي في المهذب البارع 3: 59 ذلك عن التقي وأبي علي.
(4) الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 145 ح 502، التهذيب 9: 181 ح 729، الوسائل 13: 321 ب ” 15 ” من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 1.
(5) الكافي 6: 124 ح 1، الفقيه 3: 325 ح 1575، الاستبصار 3: 303 ح 1073، الوسائل 15: 325 ب ” 32 ” من أبواب مقدمات الطلاق ح 7.