پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص321

[ ولا يصح وقف الخنزير،لانه لا يملكه المسلم.ولا وقف الآبق،لتعذر التسليم.

وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهو الاظهر، لانه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها، وقيل: يصح، لانه قد يفرض لها نفع مع بقائها.] – قوله: ” ولا وقف الآبق لتعذر التسليم “.

لما تحقق أن القبض شرط في صحة الوقف وكان الآبق المتعذر تسليمه لا يمكن قبضه لم يصح وقفه.

ومثله الجمل الشارد ونحوه.

لكن يشكل بأن القبض المعتبر في الصحة غير فوري، وحينئذ فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحة وصحة الوقف مراعاة بقبضه بعد ذلك وإن طال الزمان، فإن تعذر بطل.

وهذا بخلاف البيع، فإنهمعاوضة من الجانبين، وشرطه إمكان تسليم العوضين في الحال بالنص (1)، فلا يتعدى إلى غيره للاصل.

ولو قدر الموقوف عليه على تحصيله فأولى بالصحة لزوال المانع.

ولا عبرة بالضميمة هنا، لان شرط الوقف القبض ولا يكفي قبض بعض الموقوف وهو هنا الضميمة عن الباقي.

وعلى هذا فبين حكم البيع والوقف بالنسبة إلى الآبق عموم وخصوص من وجه.

قوله: ” وهل يصح وقف الدنانير والدراهم.

الخ “.

وذلك النفع هو التحلى بها، وتزيين المجلس، والضرب على سكتها، ونحو ذلك.

ووجه الخلاف مع ذلك الشك في كون هذه المنفعة مقصودة للعقلاء عادة أم لا، فإن أظهر منافعها انفاقها وهو لا يتم إلا بإذهاب عينها المنافي لغاية الوقف.

والاقوى الجواز، لان هذه المنافع مقصودة ولا يمنع قوة غيرها عليها.

نعم، لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الازمان أو الامكنة اتجه القول بالمنع.

(1) انظر التهذيب 7: 230 ح 1005، والوسائل 12: 368 ب ” 2 ” من أبواب أحكام العقودح 4.