پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص320

[ وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين.

ويصح وقف العقار والثياب والاثاث والآلات المباحة.وضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه.وكذا

يصح وقف الكلب المملوك والسنور،لامكان الانتفاع به.] – وبالجملة: فمتعلق الوقف هو العين لينتفع بها لا المنفعة وحدها وإن تبعتها العين في المنع من التصرف فيها.

قوله: ” وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين “.

أي لم يعينها بالشخص وإن عينها بالوصف الرافع للجهالة مع بقائها كلية.

والمراد بالناضح البعير الذي يستقى عليه.

قاله الجوهري (1).

قوله: ” ويصح وقف العقار والثياب والاثاث.الخ “.

الوجه في ذلك كله وجود المقتضي للصحة وهو تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة، وانتفاء المانع، فيثبت الصحة.وهو محل وفاق.

ونبه به على خلاف أبي حنيفة (2) حيث منع من وقف الحيوان والكتب، ومالك (3) حيث منع من وقف المنقول مطلقا.

ويبطله ما تقدم، وقوله صلى الله عليه وآله: ” أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله ” (4) وإقراره أبا معقل حيث وقف ناضحه في سبيل الله (5).

قوله: وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور “.

أراد بالمملوك أحد الكلاب الاربعة، فإنه لا مانع من وقفه متى جوزنا وقف الحيوان.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (6) المانع من وقفه بناء على أنه لا يملك مطلقا.

(1) الصحاح 1: 411.

(2 و 3) راجع بدائع الصنائع 6: 220، الانصاف 7: 7، حلية العلماء 6: 11 – 12، رحمةالامة: 183، وجواهر العقود 1: 318.

(4) صحيح البخاري 2: 151، صحيح مسلم 2: 677 ح 11.

(5) راجع الشرح الكبير والمغني لابن قدامة 6: 210 و 265.

(6) راجع الشرح الكبير 6: 212، والانصاف 7: 9 – 10.