پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص319

[.

] ولكن يشكل ذلك عند القائل بجواز هبة الدين لغير من هو عليه مع توقفه على قبضه، فإنه يلزم الجواز هنا كذلك.

وما يقال في الفرق – من أن الوقف شرطهالتنجيز، ومع عدم تعينه يكون تحققه موقوفا على أمر آخر بعد العقد، وهو ينافي تنجيزه – يندفع بان الهبة شرطها التنجيز كذلك ولم يمنع صحتها تأخر القبض فكذا الوقف، ولان المتأخر فيه حقيقة هو القبض وهو غير مناف لتنجيز الصيغة كما لو تأخر مع تعيينها، خصوصا على ما تقدم (1) نقله في البيع عن الشهيد – رحمه الله – في بيع السلم قبل القبض على غير من هو عليه من أن العقد إذا كان متعلقه ماهية كلية ثم عين في عين شخصية انصب العقد عليها وكانت كأنها المعقود عليها ابتداء، إلا أنا قد بينا ضعفه ثم.

ونزيد هنا أن الماهية الكلية لما لم يكن لها وجود في الخارج لم يكن الموقوف موجودا حال العقد، فكان في معنى وقف المعدوم وإن وجد بعد ذلك.

واعلم: أنه لا فرق في الدين بين الحال والمؤجل، على الموسر والمعسر، لاشتراك الجميع في المعنى المبطل.

وأما عدم جواز وقف المبهم – سواء استند إلى معين كفرس من هذه الافراس أم إلى غير معين كفرس – فلما ذكر في الدين من أن غير المعين باعتبار كليته غير موجود، ويزيد الثاني أنه غير مملوك أيضا، وهما مناط الوقف.

وأما المنفعة فوقفها مناف للغاية المطلوبة من الوقف من الانتفاع مع بقاءعينه، لان الانتفاع بها يستلزم استهلاكها شيئا فشيئا، ولا يكفي مجرد إمكان الانتفاع مع عدم بقاء العين محتبسة، ولجواز التصرف في العين فتتبعها المنافع فيفوت الغرضان معا.

ولو قيل: إن استحقاق الانتفاع المؤبد بالعين يمنع من التصرف فيها كالعمرى وأختيها التزمنا أن ذلك عمرى لا وقف إن جوزناها بما دل عليها من الالفاظ مطلقا، وإلا منعنا الامرين وإن شاركته العمرى في هذا المعنى حيث يصرح بها.

(1) في ج 3: 250.