مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص317
[.
] دخوله كغيره لولا دليل خارج لغيره (1).
والمراد أن الصوف واللبن موجودان (2) على الظهر وفي الضرع، فلو احتلب اللبن أو جز الصوف لم يدخلا قطعا.
ولا يرد: أن تناول العقد لهما يقتضي كونهما من جملة الموقوف عملا بمقتضى العقد، فلا يجوز التصرف فيهما كالاصل.
لانا نمنع من كون تناول العقد يقتضي ذلك، وإنما يقتضي تحبيس الاصل وإطلاق الثمرة، وهما من جملة الثمرة فيلحقهما حكمها، كما يشملهما اسم الثمرة إذا تجددا، وإنما دخلا في العقد تبعا بدلالة العرف كما قررناه.
ولو كان الموقوف شجرة فنماؤها الموجود للواقف، والمتجدد للموقوف عليهكالحمل.
وحكم الاغصان المعتادة للقطع حكم الثمرة بالنسبة إلى المنفعة، لكنها تدخل في الوقف مطلقا كالصوف على الظهر.
ولا فرق في الثمرة بين النخل وغيره، فلا يدخل الموجود وإن لم يؤبر، فإن ذلك التفصيل حكم مختص بالبيع كما سلف.
(1) في ” س، ب “: كغيره.
(2) كذا في النسخ، والاولى: والمراد من الصوف واللبن الموجودان.