پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص316

[ وإذا وقف شاة، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف، ما لم يستثنه، نظرا إلى العرف، كما لو باعها.

] – من الفروض، وهي هنا على تقدير كون الواقع وقفا وعتقا وبيعا بمحاباة كما فرضه المصنف أولا ثلاثة عشر، ترتبها مع سبق الوقف ثم العتق ثم البيع، أو مع تقدم البيع على العتق، وسبق المعتق ثم الوقف ثم البيع، ومع تقدم البيع، وسبق البيع معالصورتين، فهذه ست، ومقارنة اثنين منها وهي ست أيضا: اقتران الوقف والعتق سابقين وتأخر البيع، ولاحقين له، وتقارن الوقف والبيع سابقين على العتق، ولاحقين له، وتقارن العتق والبيع سابقين على الوقف، ولاحقين له، واقتران الثلاثة، فتفتقر القرعة إلى كتبه رقاع تصح على جميع الاحتمالات.

وحينئذ فيكتب سبع رقاع في إحداها الوقف، وفي الثانية العتق، وفي الثالثة البيع، وفي الرابعة الوقف والعتق، وفي الخامسة الوقف والبيع، وفي السادسة العتق والبيع، وفي السابعة اجتماع الثلاثة، ثم يخرج واحدة فإن ظهرت بأحد المنفردين قدم، وأخرج أخرى فإن ظهر منفرد آخر أو مجتمع مع غيره عمل به ثانيا واستغني عن الثالث، وإن ظهر السابق مع غيره أو الثلاثة اطرحت وأخرج غيرها كما ذكر.

وإن ظهر أولا رقعة الثلاثة أفاد الاجتماع أو رقعة اثنين جمع بينهما سابقا وحكم بتأخر الثالث.

ولو كتب ابتداء ثلاث عشرة رقعة بعدد الاحتمالات وأخرج على الوجه الذي صورناه فالظاهر الاجزاء.

هذا هو الذي يقتضيه تحقيق حال القرعة وإلا فكلام الاصحاب خال عن تحريره.

قوله: ” إذا وقف شاة كان صوفها ولبنها.

الخ “.

نبه بالنظر إلى العرف على أن حقهما أن لا يدخلا في الوقف، لانهما منافع خارجة عن حقيقة الشاة التى تعلقت صيغة الوقف بها، لكن لما دل العرف على كونهما كالجزء منها تناولهما العقد كما يتناولهما البيع، بخلاف الحمل، فإنه وإن كان بمثابتهما في الاتصال الذي هو في قوة الانفصال إلا أن العرف لم يجعله كالجزء، والاصل عدم