پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص314

ولا يلزم إلا بالاقباض.وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، إذا وقع في زمان الصحة.

] – قبول البطن الثاني لو (1) كان متعددا، ولا رضاه، لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع، ولان قبوله لا يتصل بالايجاب، فلو اعتبر لم يقع له كغيره من العقود اللازمة.

قوله: ” ولا يلزم إلا بالاقباض “.

لا خلاف بين أصحابنا في أن القبض شرط لصحة الوقف، فلا ينعقد بدونه كما لا ينعقد بالايجاب مجردا عن القبول أو بالعكس، فيكون القبض جزء السبب الناقل للملك.

وعبارة المصنف بنفي اللزوم قد لا يفيد ذلك، ولكنه فيما سيأتي (2) سيصرح بما ذكرناه، حيث يقول في القسم الرابع: ” والقبض شرط في صحته “.

وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والقبض على تقدير حصوله، فإنه للواقف على ما حققناه، وعلى ظاهر كونه شرطا في اللزوم لا ينافي أن يكون للموقوف عليه، لتحقق الوقف وإن لم يلزم، فإن اللزوم غير معتبر في ملك النماء حيث يتحقق العقد الناقل وإن كان جائزا عند المصنف وغيره من المحققين، كما ينبه عليه البيع بخيار ونحوه.

ولعله حاول بنفي لزومه بدون القبض الرد على بعض العامة (3) حيثجعله لازما بمجرد الصيغة وإن لم يقبض، فأتى بعبارة ترد عليه بالصريح ولم يعتبر دلالة مفهومها ثم صرح بمراده بعد ذلك.

قوله: ” وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه “.

لا خلاف في لزوم الوقف حيث يتم عند علمائنا أجمع، وإنما نبه بذلك على

(1) في إحدى الحجريتين: ولو كان متعددا.

(2) في ص: 358.

(3) في هامش ” و “: ” هو الشافعي وأبو يوسف وجماعة من الفقهاء أنه يلزم بمجرد العقد من غير إقباض، ولم يجعلوا القبض شرطا في صحته ولا في لزومه، محتجين بأنه تبرع بمنع البيع والهبة، والتبرعات يلزم بمجرده كالعتق.

وفيه: أن الفارق موجود، فإن العتق ليس عقدا ولا يفتقر إلى قبول ولا قبض، سلمنا لكن العتق قد ملك العبد المقبوضة له حقيقة فافترقا.

منه قدس سره “.

راجع مختصر المزني: 133، اللباب 2: 180، وحلية العلماء 6: 7، وجواهر العقود 1: 318.