پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص313

[.

] اللفظية بعده، فكذا هنا.

والاقوى ما اختاره المصنف من افتقارهما إلى القرينة اللفظية أو النية، وهو اختيار العلامة أيضا في غيرهما (1)، لاشتراكهما في الاستعمال بينه وبين غيره، والموضوع للمشترك لا يدل على شئ من الخصوصيات، ولاصالة بقاء الملك إلى أن يحصل الناقل الشرعي، وهو غير معلوم.

واعلم: أن ظاهر كلامه حيث اعتبر الايجاب ولم يتعرض للقبول أنه غير معتبر في الوقف مطلقا، وهو ظاهر الاكثر وأحد الاقوال في المسألة.

ووجهه: أصالة عدم اشتراطه، إذ ليس في النصوص ما يدل عليه، ولانه كالاباحة خصوصا إذا قلنا إن الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى، ولانه فك ملك فيكفي فيه الايجاب كالعتق، واستحقاق الموقوف عليه المنفعة كاستحقاق المعتق منافع نفسه.

والقول الثاني: اعتباره مطلقا، لاطباقهم على أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول كسائر العقود، ولان إدخال شئ في ملك الغير بدون رضاه بعيد، ولاصالة بقاء الملك على مالكه بدونه.

وفصل ثالث فاعتبره إن كان الوقف على جهة خاصة كشخص معين أو جماعة معينين، لما ذكر، ولامكان القبول حينئذ، وإن كان على جهة عامة كالفقراء والمسجد لم يعتبر، لانه حينئذ فك، ملك ولان الملك ينتقل فيه إلى الله تعالى، بخلاف الاول، فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه.

وقد يظهر من المصنف فيما يأتي (2) اختياره.

ولعله أقوى.

وحيث يعتبر القبول مطلقا أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة، من اللفظ الصحيح العربي المطابق للايجاب المتعقب له بغير فصل يعتد به، إلى غير ذلك من الشروط.

ويتولاه في المصالح العامة على تقدير القول باعتباره الناظر عليها كالحاكم ومنصوبه، كما يتولى غيره من المصالح.

وعلى القولين لا يعتبر

(1) التحرير 1: 284، الارشاد 1: 451.

(2) لاحظ ص: 372.