مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص312
[ ولو قال: ” حبست وسلبت “، قيل: يصير وقفا وإن تجرد، لقوله صلى الله عليه وآله: ” حبس الاصل وسبل الثمرة “.
وقيل: لا يكون وقفا إلا مع القرينة، إذ ليس ذلك عزما مستقرا، بحيث يفهم مع الاطلاق.
وهذا أشبه.
] – ” تصدقت وحرمت ” صيغة واحدة، فلا تغني الثانية عن الاولى وتغني الاولى مع القرينة (1).
وما ادعاه من الظاهر غير ظاهر.
الثالث: ألحق فيها (2) بالصريح ما لو قال: ” جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة ” فاكتفى بها بدون دعوى النية.
وهو حسن لصراحته فيه، إلا أن فيه خروجا عن صيغةالوقف المنقولة، وظاهرهم عدم المسامحة في مثل ذلك، وإن كان الاقوى الاكتفاء بكل لفظ يدل على المطلوب صريحا.
قوله: ” ولو قال: حبست وسبلت قيل يصير وقفا.
الخ “.
قد استفيد من ذلك وما قبله أن صيغ الوقف خمسة وبما ذكرناه ستة، واحدة لا تتوقف على الضميمة إجماعا، واثنتان تتوقفان إجماعا، واثنتان تتوقفان على خلاف، وهما ” حبست وسبلت “، فذهب جماعة منهم العلامة في التذكرة (3) والقواعد (4) إلى أنهما صريحان ك ” وقفت ” – ومثلهما ” أحبست ” بزيادة الهمزة – بغير إشكال، نظرا إلى الاستعمال العرفي لهما فيه مجردين كما ورد في الخبر الذي نقله المصنف، فإنه أطلق عليه تحبيس الاصل.
وفيه: أن مجرد الاستعمال أعم من المطلوب، والظاهر وجود القرينة في هذا الاستعمال، ومعها لا إشكال، وقد وقع إطلاق الصدقة عليه في وقف أمير المؤمنين عليه السلام لداره في بني زريق (5)، وحمل على الوقف لانضمام القرائن
(1 و 2) الدروس: 228.
(3) التذكرة 2: 427.
(4) قواعد الاحكام 1: 266.
(5) الفقيه 4: 183 ح 642، التهذيب 9: 131 ح 560، الاستبصار 4: 98 ح 380، الوسائل 13: 304 ب ” 6 ” من أبواب الوقوف والصدقات ح 4.