پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص311

[.

] فيه بدون الضميمة لاشتراكهما في الاستعمال بينه وبين غيره كالتمليك المحض وإخراج الزكوات والصدقات المطلقة والهبات ونحوها.

هذا كله بالنظر إلى دلالة ظاهر اللفظ بحيث يحكم عليه به لو سمع منه ظاهرا، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن نوى به الوقف تعين وإلا فلا.

والفرق بينهوبين الصريح – مع اشتراكهما في اعتبار القصد إلى اللفظ – أن الصريح يحمل عليه ظاهرا كما قررناه وإن لم يكن قصده في نيته، بخلاف الكناية، فإنه لا يحكم عليه به إلا باعترافه بكونه قد قصده به، وهو معنى كونه بدين بنيته، وهو في لفظ المصنف بضم الدال وتشديد الياء مكسورة بالبناء للمفعول، ومعناه: أنه يوكل إلى دينه إذا ادعى بغير الصريح الوقف أو ضده.

وفي قوله: ” ولو نوى بذلك الوقف دين بنيته ” ثم قوله: ” نعم، لو أقر أنه قصد ذلك حكم عليه.

الخ ” حزازة، لان ظاهره أن إدانته بالنية على تقدير النية وان إقراره بقصده ليس من الادانة ومن ثم استدركه ب‍ ” نعم “.

والاولى أن يقول – كما أشرنا إليه – إنه يدين بنيته لو ادعى إرادة الوقف أو ضده.

بقي هنا أمور: الاول أنه فرق في التذكرة (1) بين إضافة لفظ الصدقة إلى جهة عامة كقوله: ” تصدقت بهذا على المساكين ” وإضافته إلى جهة خاصة كقوله لمعين: ” تصدقت عليك أو عليكم “، وجعل الاول ملحقا بالصريح ويكون وقفا، بخلاف الثاني، فإنه يرجع فيه إلى نيته كما أطلقه غيره.

والفرق غير واضح.

الثاني: أن ظاهر العبارة وغيرها وصريح القواعد (2) والتذكرة (3) أن كل واحد من الالفاظ الثلاثة كناية عن الوقف يقع به مع نيته أو انضمام غيره إليه على ما قرر.

والامر فيه كذلك، ولكن ذكر الشهيد في الدروس أن ظاهر الاصحاب يدل على أن

(1 و 3) التذكرة 2: 427.

(2) قواعد الاحكام 1: 266.