مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص309
عرف الوقف ببعض خواصه تبعا للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ” حبس الاصل وسبل الثمرة ” (1).
والمراد بتحبيس الاصل المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا لملكه، وبتسبيل الثمرة إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف فيها كيف شاء كغيرها من الاملاك.
وعدل المصنف عنه إلى إطلاق المنفعة لانه أظهر في المراد من التسبيل.
ومع ذلك فليس تعريفا حقيقيا وإلا لانتقض بالسكنى وقسيميها، لانها تقتضي الخاصتين، وإرادة تحبيس الاصل على الدوام لتخرج تلك الثلاثة خروج عن إطلاق معنى التحبيس، فإنه أعم من المؤبد، مع أن إرادة ما لا يدل عليه ظاهر التعريف معيب فيه.
ولانتقاضه أيضا بالوقف المنقطع الآخر، فإنه صحيح وليس بمؤبد، إلا أن يقال: إنه حينئذ يصير حبسا كما عبر به بعضهم، وهو ممنوع وإن كان في معناه.
(1) سنن ابن ماجة 2: 801 ح 2397، سنن البيهقي 6: 162، عوالي اللئالي 2: 260 ح 14.