مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص306
[ ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل،لانه لم يثبت وصول الثمن إليه.
ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه.] – خاصة، وقد يكون التصرف هو القبض كما إذا كان وكيلا فيه خاصة.
واعلم أنه متى قدم قول الوكيل في القبض فهل يحصل بذلك براءة المشتري من الثمن؟ الظاهر ذلك لان الحق واحد، فإذا قبل قول الوكيل في قبضه كيف يتوجه إيجابه على المشتري؟! ويحتمل عدم براءته بذلك، لاصالة عدم الاداء، وإنما قبل في حق الوكيل لاستئمانه، وهذا المعنى مفقود في المشتري، إذ لا يقبل قوله في ذلك لو كان النزاع معه ابتداء.
ونفى العلامة عن هذا الاحتمال البأس في التذكرة (1).
قوله: ” ولو ظهر في المبيع عيب.الخ “.
القول الاول للشيخ – رحمه الله – (2) معللا بما ذكر.
وموضع الخلاف ما إذا علم كونه وكيلا كما يرشد إليه التعليل.
والاقوى ما اختاره المصنف – رحمه الله – لان الملك له والوكيل نائب عنه، والبائع في الحقيقة هو الموكل، ووصول الثمن إليه وعدمه لامدخل له في هذا الحكم أصلا، بل لا يجوز رده على الوكيل، لانه ينعزل بالبيع إن لم يكن وكيلا في قبض المبيع على تقدير رده بالعيب.
وكيف كان فقول الشيخ ضعيف، وكذا تعليله.
(1) التذكرة 2: 138.
(2) المبسوط 2: 404.