مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص305
[ أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها، فتلف من غير تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، وصدقه المشتري وأنكر الموكل، فالقول قول الوكيل، لان الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان، وهناك الدعوى على الغريم.
وفي الفرق نظر.
] – قوله: ” أما لو أمره ببيع سلعة. الخ “.
نبه أولا على الفرق بين المسألتين – مع اشتراكهما في موجب تقديم قول الوكيل والموكل – بأن الموكل يدعي على الوكيل ما يوجب الخيانة، وهو تسليم المبيع قبل قبضالثمن، فيكون القول قول الموكل (1).
ووجه التردد في الفرق: اشتراكهما في كون النزاع في تصرف الوكيل، وقد تقدم (2) أن قوله مقبول فيه، فينبغي أن يقدم قوله في الصورتين.
فإن المصنف قد تردد في الحكم الاول وجزم في الثاني، فيكون الاستشكال في الفرق راجعا إلى رد الاول إلى الثاني لا إلى عكسه وإن أمكن من حيث اشتراكهما في أصالة عدم القبض، لان دعوى الخيانة في الثانية لا راد لها، وهي أمر زائد على ما توجه في تقديم كل منهما.
وهذا كله إنما يتم مع كون التسليم متوقفا على القبض، كما لو وكله في البيع حالا ولم يصرح له بالاذن في تسليم المبيع قبل قبض الثمن، أما مع الاذن أو كون الثمن مؤجلا فلا فرق في تقديم قول الموكل بين تسليم المبيع وعدمه، إلا أنه يشكل بما قلناه من أن مرجع ذلك إلى دعوى الوكيل التصرف والتلف، وقوله مقدم فيهما، وغايته أن يتوجه في دعوى القبض هنا الخلاف.
وقد يندفع الثاني بأن التلف الذي تسمع دعواه فيه ما كان بعد تحقق وصول المال إليه، وهو منتف هنا.
وأما التصرف فكما يكون بعد وصول المال إليه كذا يكون قبله، بل قد لا يجامعه كالوكيل في البيع
(1) كذا في النسخ، والظاهر أن الصحيح: الوكيل.
(2) في ص: 299.