پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص303

[ الثامنة: إذا طالب الوكيل، فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إلى قولهه، لانه مكذب لبينة الوكالة.

ولو قال عزلك الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمين، إلا أن يدعي عليه العلم.

وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.

] – المطالبة للوكيل، استصحابا لما كان، ولامكان عدم رضاه بمطالبة الموكل لو علم ابتداء.

ولا يكفي في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بها، لامكان تواطئها على إسقاط حق البائع (1) عن مطالبة الوكيل، لكن هنا له الرجوع على من شاء منهما، صرح به في التذكرة (2).

ووجه التخيير مطلقا: أن الحق على الموكل والعقد مع الوكيل، وهو ضعيف.

والمذهب هو الاول.

واعلم: أن الحكم بمطالبة الموكل مع العلم والوكيل مع الجهل لا يتم أيضا على إطلاقه، لان الثمن لو كان معينا لم يكن له مطالبة غير من هو في يده، بل الاولى أن يقال في المسألة: إن الثمن إما أن يكون معينا، أو مطلقا.

وعلى التقديرين: فإماأن يسلم إلى الوكيل أو لا.

وعلى التقادير: فإما أن يكون البائع عالما بوكالته، أو غير عالم.

وحكمها: أنه متى كان الثمن معينا فالمطالب به من هو في يده، سواء في ذلك الوكيل والموكل.

وإن كان في الذمة ودفعه الموكل إلى الوكيل تخير البائع في مطالبة أيهما شاء مع علمه بالوكالة، أما الوكيل فلان الثمن في يده، وأما الموكل فلان الشراء له، وما دفع لم ينحصر في الثمن بعد.

وإن لم يكن دفعه إلى الوكيل فله مطالبة الوكيل مع جهله بكونه وكيلا وعدم البينة عليها، والموكل مع علمه.

وهذا القسم الاخير يصلح مسألة الكتاب.

قوله: ” إذا طالب الوكيل.

الخ “.

وجه التكذيب: أن مقتضى إقامة البينة استحقاق المطالبة، فنفيه ذلك رد

(1) في ما لدينا من النسخ: المشتري.

(2) التذكرة 2: 131.