پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص302

[ السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد، فاشتراه بمائة ة، فقال الموكل: اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل، لانه مؤتمن.

ولو قيل: القول قول الموكل، كان أشبه، لانه غارم.

السابعة: إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار، إن شاء طالب الوكيل، وإن شاء طالب الموكل. والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك.] – لم يجز لها التزويج قبل الطلاق، لانها باعترافها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال.

فلو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه، لانتفاء النكاح ظاهرا.

وحينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم على الطلاق، لان له ولايةالاجبار على الممتنع، أو بقائها كذلك حتى يطلق أو يموت، أوجه.

قوله: ” إذا وكله في ابتياع عبد.الخ “.

التقدير أن المبيع يساوي مائة كما ذكره في التحرير (1) وإلا لم يكن الشراء صحيحا، لما تقدم (2) من حمل إطلاق الاذن على الشراء بثمن المثل.

ووجه تقديم قول الوكيل: أن الاختلاف في فعله، وهو أمين، وأن الظاهر أن الشئ إنما يشترى بقيمته.

وهو قو.

ووجه تقديم قول الموكل: أصالة براءته من الزائد، ولان في ذلك إثبات حق للبائع على الموكل فلا يسمع.

ولا فرق في ذلك بين كون الشراء بالعين وفي الذمة، لثبوت الغرم على التقديرين.

قوله: ” إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار.

الخ “.

أما مع الجهل فلان العقد وقع معه، والثمن لازم له ظاهرا، فله مطالبته.

وأما مع العلم بكونه وكيلا فلانه يكون نائبا عن غيره، فلا حق له عنده، بل عند الموكل.

والمراد بالجهل بالوكالة كونه مستمرا إلى أن حصل القبض، فلو كان جاهلا وقت العقد معه بكونه وكيلا ثم ثبتت وكالته فالمطالب الموكل.

ويحتمل بقاء استحقاق

(1) تحرير الاحكام 1: 236.

(2) في ص: 249.