پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص301

[.

] فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه.

وهو اختيار الشيخ في النهاية (1).

والثاني هو المشهور بين الاصحاب، واختاره الشيخ أيضا في المبسوط (2).

ومستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قالت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي، وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذلعنه الصداق وغير ذلك مما طلبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال: ” يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج، ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها لان الله تعالى يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح لها أن تتزوج ” (3).

ولانه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق.

وفي الاخير منع، وفي سند الحديث ضعف، ولو صح لم يكن العدول عنه.

والقول الثالث الذي اختاره قوي، ووجهه واضح، فإنه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، ومن ثم يباح لها أن تتزوج وقد صرح به في الرواية، فينتفي المهر أيضا، لان ثبوته يتوقف على لزوم العقد، ولانه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج، لانه عوض البضع والوكيل ليس بزوج.

نعم، لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، ويمكن حمل الرواية عليه.

وأما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر ووجوب نصف المهر عليه فواضح.

واعلم: أن المرأة إنما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم تصدق الوكيل عليها وإلا

(1) النهاية: 319.

(2) المبسوط 2: 386.

(3) الفقيه 3: 49 ح 169، التهذيب 6: 213 ح 504، الوسائل 13: 288 ب ” 4 ” من أبواب أحكام الوكالة ح 1، والآية في سورة البقرة: 229.