مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص300
[ الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، وادعى أنه وكيل لانسان فأنكر، كان القول قوله مع يمينه، ويقضى على المشتري بالثمن، سواء اشترىبعين أو في ذمة، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد.
ولو قال الوكيل: ابتعت لك، فأنكر الموكل، أو قال: ابتعت لنفسي، فقال الموكل: بل لي، فالقول قول الوكيل، لانه أبصر بنيته.
ولا بينة، كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها، وروي نصف مهرها.
وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر، ويجب على الموكل أن يطلقها، إن كان يعلم صدق الوكيل، وأن يسوق لها نصف المهر.وهو قوي.
] – عدم التصرف بالبيع ونحوه ليرتجع العين والوكيل يدعي الفعل، سواء ترتب عليه مع ذلك دعوى التلف أم لا.
قوله: ” إذا اشترى إنسان سلعة – إلى قوله – حالة العقد “.
إذا حلف المنكر اندفع الشراء عنه وحكم به للمشتري ظاهرا وألزم بالثمن.
ويجب تقييده زيادة على ما استثناه المصنف – رحمه الله – بعدم اعتراف البائع بكونه وكيلا، أو كون العين التي اشترى بها ملكا للمنكر، أو قيام البينة بذلك، وإلا بطل أيضا، كما لو ظهر استحقاق أحد العوضين المعينين.
قوله: ” ولو قال الوكيل: ابتعت لك.
الخ “.
الوجه في المسألتين: أن الاختلاف راجع إلى قصده، ولا يعرف إلا من قبله، فيرجع إليه فيه.
وهل يلزمه مع ذلك يمين؟ الظاهر ذلك، إما بناء على سماع دعوى التهمة، أو لامكان اطلاع الموكل على الحال بإقراره قبل ذلك.
نعم، لو صرح بكون قصده ذلك من غير وجه محتمل أحتمل عدم سماع الدعوى.
قوله: ” إذا زوجه امرأة – إلى قوله – وهذا قوي “.
وجه الاول: أن المهر يجب بالعقد كملا، وإنما ينتصف بالطلاق وليس، وقد