پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص299

[ الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف، وأنكر الموكل، مثل أن يقول: بعت أو قبضت، قيل: القول قول الوكيل، لانه أقر بماله أن يفعله.

ولو قيل: القول قول الموكل أمكن.

لكن الاول أشبه.

] – وهو يؤيد تقديم قول الموكل فيه، للاشتراك في العلة، بل ربما كان الاحسان هنا أقوى.

أما الانفاق فخرج من ذلك – مع أن الاصل عدم ما يدعيه المنفق – لعسر إقامة البينة عليه في كل وقت يحتاج إليه فيستلزم العسر والجرح المنفيين (1)، بخلاف تسليم المال.

قوله: ” إذا ادعى الوكيل التصرف – إلى قوله – أشبه “.

وجه الاشبه أنه أمين، وقادر على الانشاء، والتصرف إليه، ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو أعلم به.

ووجه تقديم قول الموكل ظاهر، لاصالة عدم الفعل.

وقد اختلف كلام العلامة – رحمه الله – في هذه المسألة، فجزم في الارشاد (2) بتقديم قول الوكيل من غير نقل خلاف، وقربه في القواعد (3)، وجزم في التذكرة (4) بتقديم قول الوكيل إن كان النزاع بعد عزل الوكيل، واستقرب كون الحكم قبل العزل مثله، لاصالة عدم التصرف، وأصالة بقاء الملك على مالكه، وتوقف في التحرير (5).

والاجود الاول.

واعلم: أنه لا يحتاج إلى تقييد التصرف في فرض المسألة بكون الثمن قد تلف في يد الوكيل، بأن يقول مثلا: بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي، كما ذكره بعضهم تبعا لتقييده بذلك في التحرير (6)، لان الكلام في دعوى الوكيل التلف قد ذكر سابقا (7) مطلقا، وهو أمر خارج عن هذه المسألة، وإنما حاصل هذه دعوى الموكل

(1) سورة البقرة: 185، وسورة الحج: 78.

(2) إرشاد الاذهان 1: 420.

(3) قواعد الاحكام 1: 261.

(4) التذكرة 2: 137.

(5 و 6) تحرير الاحكام 1: 236.

(7) في ص: 297.