مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص298
[ الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل، فإن كان بجعل، كلف البينة، لانه مدع.
وإن كان بغير جعل، قيل: القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور.
وقيل: القول قول المالك.
وهو الاشبه.
أما الوصي فالقول قوله في الانفاق، لتعذر البينة فيه، دون تسليم المال إلى الموصى له.
وكذا القول في الاب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده.
وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة.
] – قوله: ” إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل – إلى قوله – وهو الاشبه “.
وجه عدم قبول قوله مطلقا واضح، لاصالة عدم الرد، وعموم ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” (1) والتفصيل يقطع الاشتراك.
والقائل بالتفصيل نظر إلى أنه مع عدم الجعل أمين، وقد قبض المال لمحض مصلحة المالك فكان محسنا محضا، وكل ما دل على قبول قول الودعي يدل عليه، كقولهم: إنه يؤدي إلىالاعراض عن قبول النيابة في ذلك، وهو ضرر منفي.
وفيه: أن الامانة لا تستلزم القبول كمن قبض لمصلحة نفسه مع كونه أمينا، والضرر مندفع بالاشهاد، والتقصير في تركه منه، والاحسان لا ينافي عدم قبول قوله في الرد.
وكونه من جملة السبيل (2) المنفي عنه يندفع بأن اليمين عليه سبيل أيضا وليس بمندفع.
ويمكن الجواب بأن السبيل المنفي نكرة منفية فتعم إلا ما أخرجه الدليل، واليمين ثابت بالاجماع فكان خارجا فيبقى الباقي.
والحق: أن قبول قول الودعي إن كان خارجا بالاجماع فهو الفارق وإلا فلا فرق، وفي الاجماع بعد.
وقد تقدم (3) الكلام على ذلك.
قوله: ” أما الوصي فالقول قوله في الانفاق – إلى قوله – ورشده “.
ظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له واليتيم في عدم القبض،
(1) مر ذكر مصادره في ص: 291 هامش (2).
(2) التوبة: 91.
(3) في ص: 117 – 118.