مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص297
[ ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل، لانه أمين.
وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا، فاقتنع بقوله، دفعا لالتزام ما تعذر غالبا.
ولو اختلفا في التفريط، فالقول قول منكرهه، لقوله عليه السلام: ” واليمين على من أنكر “.
] التوكيل في بيع شئ مشروطا في عقد لازم، وشرط إيقاعه في وقت معين، وحصل الاختلاف بعد انقضائه في حصول التوكيل، فادعاه الموكل ليخرج عن العهدة ويصيرالعقد لازما وأنكره الوكيل، ونحو ذلك.
قوله: ” ولو اختلفا في التلف – إلى قوله – غالبا “.
المراد تلف المال الذي بيده على وجه الامانة، ليدخل فيه العين الموكل في بيعها قبله، وثمنها حيث يجوز له قبضه بعده، والعين الموكل في شرائها كذلك.
ووجه القبول – مع مخالفته للاصل – بعد الاجماع ما ذكره المصنف.
ولا فرق بين أن يدعي تلفها بسبب ظاهر كالغرق والحرق وخفي كالسرق عندنا.
وفي حكمه الاب والجد والحاكم وأمينه والوصي.
وقد تقدم (1) الخلاف في قبول قول بعض الامناء.
قوله: ” ولو اختلفا في التفريط.
الخ “.
يمكن أن يريد بالتفريط ما يشمل التعدي، إما لاشتراكهما في الحكم واستعمال أحدهما في الآخر كثيرا، وإما لان التفريط إذا عدي ب ” في ” ضمن معنى التقصير وإذا عدي ب ” على ” ضمن معنى التعدي كما نص عليه الجوهري (2).
ومن الثاني قوله تعالى: (إننا نخاف أن يفرط علينا) (3).
وقد ذكره هنا خاليا من حرف التعدي فيحتمل الامرين.
(1) في ص: 117 – 118.
(2) الصحاح 3: 1148 مادة ” فرط “.
(3) طه: 45.