مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص296
[ السابع في التنازع وفيه مسائل: الاولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لانه الاصل.
] – الطرفين.
والخلاف في المسألة في موضعين وينحل إلى ثلاثة: أحدها: أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الاذن أم لا؟ الثاني: مع التصريح بالاذن هل له أن يتولاه لنفسه إن وكل في القبول أم لا؟ الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا؟ والشيخ (1) على المنع في الثلاثة، والعلامة في المختلف (2) على الجواز في الثلاثة، وفي غيره (3) في الاخيرين، والمصنف يجوز الاخير، (4) ويمنع الاول، وقد تردد في الوسط.
قوله: ” إذا اختلفا في الوكالة.
الخ “.
لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكل والوكيل، للاصل، ومن ثم أطلق المنكر.
وتوجه كون منكرها الموكل ظاهر.
وأما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان
(1) المبسوط 2: 381، الخلاف 3: 346.
وقد مر في ص 294 هامش (2) أن الشيخ صرح بخلاف ما فهم من إطلاقه.
(2) المختلف: 349 و 438.
(3) راجع القواعد 1: 255، التحرير 1: 240، والارشاد 1: 417.
(4) تقدم في ج 3: 165.