پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص295

[.

] ولا ريب في قوة جانب الجواز، لمنع التهمة مع الاذن، ومراعاة المصلحة المعتبرة في كل وكيل، وجواز تولي الواحد الطرفين عندنا.

ولو أطلق له الاذن ففي جواز بيعه من نفسه القولان، وأولى بالمنع هنا.

وقد ذهب جماعة (1) من مجوزي الاول إلى المنع مع الاطلاق لما تقدم، ولان المفهوم من الاستنابة في البيع البيع على غيره، فلا يتناوله الاطلاق.

وقد ورد مع ذلك روايات [ تدل ] (2) على المنع من شراء الوكيل من نفسه.

منها: رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: ” إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا منه “.

(3) وفي حديث آخر عنه عليه السلام نحوه، وتلا: (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض) الآية (4).

ويمكن الاحتجاج به على منعالبيع أيضا، لعدم الفرق والقائل به.

وذهب في المختلف (5) إلى الجواز للاصل، ولجوازه في الاب والجد فكذا في الوكيل، والمغايرة الاعتبارية هي المصححة في الجميع.

وقد ظهر بذلك: أن الخلاف في هذه المسألة ليس باعتبار تولي الواحد طرفي العقد، لان جماعة قائلون بجوازه مع منعهم هنا، ولانه يمكن المغايرة بتوكيله في القبول إن لم يجز في الايجاب.

نعم، يزيد الحكم بالجواز بعدا عند القائل بمنع تولي

الشيخ رحمه الله في المبسوط 2: 381 ولكنهه في نفس الصفحة بعد أسطر صرح بالجواز إذا أذن الموكل فيه صريحا.

(1) منهم الشيخ في المبسوط 2: 381، وابن ادريس في السرائر 2: 97.

(2) من ” س ” فقط.

(3) الكافي 5: 151 ح 6، التهذيب 7: 6 ح 19، الوسائل 12: 288 ب ” 5 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.

(4) التهذيب 6: 352 ح 999، الوسائل 12: 289 ب ” 5 ” من أبواب آداب التجارة ح 2، والآية في سورة الاحزاب: 72.

(5) المختلف: 349 و 438.