مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص293
[ الخامسة: الوكيل في الايداع ذا لم يشهد على الودعي لم يضمن.
ولو كان وكيلا في قضاء الدين لم يشهد بالقبض ضمن.وفيه تردد.
لعدم التنافي.]- وقوله: ” كل من في يده.
أو في ذمته ” يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة، فإنها حق في الذمة أو في يده على تقدير عزلها، وليس له التأخير إلى أن يشهد على دفعها.
قوله: ” الوكيل في الايداع – إلى قوله – وفيه تردد “.
الفرق: أن الايداع مبني على الاخفاء وهو فيها أمر مطلوب، بخلاف قضاء الدين، بل هو على الضد.
ولان الودعي قوله مقبول في الرد والتلف فلا يؤثر الاشهاد في تغريمه، بخلاف المديون.
ووجه التردد في الحكم مما ذكرناه، ومن عدم دلالة مطلق الامر على الاشهاد، فيحصل الامتثال بدونه.
وتردد المصنف يمكن كونه في مجموع الحكم في المسألتين، أو في المسألة الثانية، وهي مسألة الدين خاصة، فلا ينافي ما سبق (1) في الوديعة من حكمه بعدم الضمان بترك الاشهاد.
ويمكن كونه في كل واحدة من المسألتين، فيكون رجوعا عن السابق.
والظاهر هو الاول.
ولابد من تقييد الحكم بكون الاداء بغير حضرة الموكل وإلا انتفى الضمان، لان التفريط حينئذ مستند إلى الموكل.
قوله: ” إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه.
ولا تبطل وكالته،لعدم التنافي “.
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث زعم أنها تبطل بالتعدي، لانها أمانة، فترتفع بزوالها كالوديعة.
وبطلانه ظاهر، لما ذكره المصنف من عدم التنافي بين الضمان والاذن.
وتحريره: أن الوكالة تضمنت شيئين: الامانة والاذن في التصرف،
(1) في ص: 119.
(2) راجع المغني لابن قدامة والشرح الكبير 5: 244 و 214، والمهذب (المجموع) 14: 155.