پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص292

[ الرابعة: كل من في يده مال لغيره، أو في ذمته، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض.

ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده، وبين ما لا يقبل إلا ببينة، هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين.

وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل، فأوجبوا التسليم في الاول، وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الاشهاد.

والاول أشبه.

] – هذا الحكم في الرد واضح، وأما في دعوى التلف فتقبل من جهة العين ويلزمه المثل أو القيمة، لانه ضامن بجحوده.

قوله: ” كل من في يده – إلى قوله – والاول أشبه “.

وجه التفصيل: أن ما يقبل قول الدافع في رده لا يتوجه عليه ضرر بترك الاشهاد، لان قبول قوله يدفع الغرم عن نفسه، بخلاف ما لا يقبل.

وربما فصل عضهم هذا القسم بأنه إن كان بالحق بينة فله الامتناع حتى يشهد وإلا فلا، لانه وإن لم يقبل قوله لو أقر لكن يمكنه إنكار أصل الحق على وجه يصدق، بأن يقول: إنه لا يستحق عنده شيئا، فيقبل قوله كالقسم الاول.

والاقوى ما اختاره المصنف، لان تكلف اليمين ضرر عظيم وإن كان صادقا، وإذن الشارع فيها وترتب الثواب عليها لا يدفع أصل الضرر، خصوصا في بعض الناس من ذوي المراتب، فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين.

واعلم: أن في قول المصنف: ” حتى يشهد صاحب الحق بالقبض ” تجوزا، لان الغريم إذا كان له الامتناع من الاقباض حتى يشهد كيف يمكن المستحق الاشهاد بالقبض ولم يقع؟ فإنه ليس بصحيح، وكان حقه أن يقول: ” حتى يشهد على القبض “.

والاحسن في الجواب أن يجعل ” الباء ” بمعنى ” على ” فإنه واقع لغة، ومنه قوله تعالى: (ومنهم من إن تأمنه بقنطار) (1) أي على قنطار.

(1) آل عمران: 75.

والآية في المصحف الكريم: ” ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار “.